Q إذا عرضت أرضاً في مكتب للعقار للبيع، ثم أتى لها مشترٍ وكلم صاحب المكتب فيها، فأخبره بأنها عرضت بمائتي ألف ريال، ثم وافق على الشراء، ولم يبق سوى الإفراغ، فدخل مشترٍ ثانٍ لشرائها فأخبره صاحب المكتب أن الأرض قد بيعت من هذا الشخص -وهو لا يزال في المكتب- فقال المشتري الثاني للأول: هل اشتريتها بهذا المبلغ؟ قال: نعم.
قال له: خذ عشرة آلاف ريال زيادة ثم دعها لي.
فهل هذه الصورة جائزة، أم أن هذه الزيادة تكون من حق صاحب الأرض الأول؟
صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان أن يبيع إلا إذا ملك، فما دام أنه لم يملك فإنه لا يبيع، فهذا الذي اشترى وحصل التفاهم معه قبل أن يتم البيع وقبل أن يملكها وتنتقل إلى ملكه ليس له أن يبيعها.