Q رجل تجاوز المائة من عمره وسقط حاجباه على عينيه، فهل يجوز له أن يقص منهما؟ الجوب: إذا كان سقوط الحاجب يغطي على العين فله أن يقص منه شيئاً يسيراً بقدر الحاجة.