Q ذكر الإمام النووي في شرحه للأربعين: أن من الإحسان إلى الذبيحة ألا يحد السكين أمامها، ولا يذبح واحدة أمام الأخرى، فما صحة ذلك؟ وما الحكمة؟
صلى الله عليه وسلم هذا صحيح؛ لأن هذا من تعذيبها، وفيه إيذاء لها، وكونها تذبح الثانية أمامها فإنها تتعذب بذلك وتتأذى به.