Q ما حكم قبول الصدقة من مؤسسة حكومية عرف أن لها مكاسب محرمة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان أكثر ما في تلك الجهة هو من الحلال، والحرام مغمور فيها وهو قليل يسير؛ فإنه لا بأس بذلك.