Q إذا أمر القادم من السفر أن يمسك بقية اليوم يكون قد كلف وقتاً زائداً عن الوقت الشرعي المطلوب، وهذا مفتقر إلى دليل، فأفيدونا مأجورين؟
صلى الله عليه وسلم معلوم أن الإنسان الحاضر ليس له أن يأكل ويشرب، وإنما أبيح له ذلك في السفر، وإذا حضر البلد فإنه يتعين عليه أن يمسك، وأن يكون حكمه حكم المقيمين وإن كان يلزمه القضاء، بل لو لم يكن مسافراً، يعني: لو أن إنساناً ما علم الشهر إلا بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليه أن يمسك وأن يقضي، وقد ورد ما يدل على ذلك.