Q كيف تكون النصيحة للإمام خصوصاً إذا كانت امرأة، هل لا بد من طاعتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
صلى الله عليه وسلم المتسلط ولو كان كافراً ليس أمام الناس إلا أن يسمعوا ويطيعوا فيما هو معروف، ومن ليس أهلاً للإمامة والولاية إذا أمكن التخلص منه بعدم ارتكاب مضرة أكبر فإن هذا مطلوب، فالكافر إذا تسلط على المسلمين وأمكنهم التخلص منه بأن لا يحصل ضرر أكبر من القيام للتخلص منه فإن ذلك مطلوب؛ لأن الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه، والكافر إذا تسلط والحاكم المسلم إذا ارتد فإنه يجوز الخروج عليه، لكن لا يجوز الخروج إذا كانوا جماعة قليلين لا يؤبه لهم ولا يستطيعون التخلص من ذلك الوالي، فإن هذا ليس من المصلحة؛ لأن نتيجته راجعة على الخارجين ويبقى الكافر في مكانه، وكذلك المرأة ليست أهلاً للولاية ولا يصلح أن تكون للولاية، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الولاية، بل من شرط الوالي أن يكون ذكراً ولا يجوز أن يكون أنثى، وكما هو معلوم أن الوالي له أمور لا يمكن للأنثى أن تقوم بها، الوالي هو الذي يصلي بالناس إذا حضر، والمرأة تقف بآخر الصفوف لا تكون إمامة، والمرأة تحتاج إلى محرم إذا أرادت أن تسافر، هكذا الحكم الشرعي، المرأة لا يخلو بها الرجل، ولا تجلس امرأة مع رجل إلا كان الشيطان ثالثهما، ولما ولى الفرس امرأة بعد موت كسرى وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، فالمرأة ليست من أهل الولاية، ولكنها إذا تسلطت فهي أهون من الكافر، والتخلص منها مطلوب لكن بشرط ألا يحصل بالعمل على التخلص منها مضرة أكبر، والكافر نفسه يعامل بهذه المعاملة وكذلك المرأة.