السؤال: هل إذا ترك مصحفاً يعتبر تبعاً للورثة أم يمكن التصدق به؟
صلى الله عليه وسلم لا شك أن التصدق به هو الأولى، ولكن جميع ما يخلفه الميت يكون تبعاً للورثة، أما إذا وجد الورثة مثل هذه الأمور كالمصحف فإنه لو تصدق به أو أوقف في مسجد أو في مكان يحتاج إليه فلا شك أن هذا هو الأولى، وإلا فالأصل أنه ميراث؛ لأن كل ما يخلفه الإنسان من كتب ومصاحف وغير ذلك فهو مال، والمال ينتقل إلى الورثة.