Q ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قاعدة، وهي أن من أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة كشعائر الإسلام مثل الأذان والزكاة والصلاة في العيد وغيرها فإنه يقاتل، لا لكفره ولكن لمنعه، فما تعليقكم؟
صلى الله عليه وسلم لا أدري بصحة هذا الكلام المنقول، فإن الإنسان إذا أنكر أمراً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، فالزكاة من أنكرها ومن أنكر وجوبها كفر، ويقتل لكفره وردته، وأما إذا كان منعها كسلاً أو منعها بخلاً وشحاً فهذا هو الذي لا يقتل، ولكنها تؤخذ منه قهراً، وإن قاتل، أو إن لم يحصل أخذها منه إلا بالقتال فإنه يقاتل، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة.