Q ذكر الإمام أحمد في الرسالة: (وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال) فما المراد بذلك؟
صلى الله عليه وسلم يظهر أن مراده بالقياس هنا: أن يلحق بها ما ليس منها، ولكن لا يلحق بذلك القياس الذي يراد به إلحاق المسائل بما يشابهها عند عدم النص فيها، فيقول: إنه ليس في السنة قياس، بمعنى: أننا لا نلحق بها شيئاً ليس منها ونجعله من السنة ونقول: إنه منصوص عليه.