Q من ترك الصيام عمداً وهو يعلم الحكم، هل يكون كافراً بذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا شك أن من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل إذا أصر على ذلك، حتى قال العلماء في باب حكم المرتد: إن من حرَّم شيئاً حلالاً كالخبز مثلاً، وأصر على ذلك يُعتبر مرتداً، ومن قال مثلاً: إن اللحم المذكى حرام، وإن الخبز الطاهر النقي الذي ليس فيه شبهة حرام، أو النكاح الحلال الذي هو الزواج الشرعي حرام أو ما أشبه ذلك، فهو كافر، ومن قال مثلاً: إن الزنا حلال، وإن فعل الفاحشة بالمرأة الأجنبية أو اللواط ونحوه حلال إذا حصل فيه التراضي، فهذا بلا شك أنه كافر، وكذلك أيضاً ترك الصيام عناداً مع اعتقاد أنه لم يفرض يعتبر أيضاً ردة وكفراً، وأما الجاهل فإنه معذور، حتى لقد كان الصحابة يسقطون الحد عن الجاهل حتى تقوم عليه الحجة.
وإذا كان يعتقد وجوب الصوم ولكن تركه تكاسلاً وتفريطاً، فإنه يعامل في الدنيا بما يعامل به الكفار، فيقال له: صم والتزم، فإذا أصر وقال: لا أصوم ولو قتلتموني ولو مزقتموني ولو قطعتم أعضائي، قتل بعد ذلك، ولا يصلى عليه، وأما عقيدته فأمره إلى الله.