[566] قال:

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-:

لو ان شهودًا شهدوا على رجل بحق، فأقام المشهود عليه شهودًا شهدوا ان هذا المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا [له] علي بهذه الشهادة [فانه] لا تقبل هذه الشهادة.

لان المقصود من اقامة هذه الشهادة ابطال شهادة المدعى ونفيها، والشهادة مشروعة لإثبات الحق لا للنفي.

هذا معنى ما اشار اليه صاحب الكتاب.

وهذا عندنا تهاتر ..

[تعديل الوالد لولده وتعديل ذوي الرحم لأرحامهم]

[567] قال:

ويقبل تعديل الوالد لولده، والولد لوالده، وكل ذي رحم محرم فانه يقبل تعديله لرحمه.

أراد به تعديل السر؛ [لان تعديل السر] ليس بشهادة، انما هو من باب الاخبار، والاب والابن في الاخبارات سواء، بخلاف تعديل العلانية؛ لانه من الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015