قال [بعضهم]: هي الديون والأمانات جميعاً.

ومذهب شريح هو القول الرابع.

قال: ثم وقع الصلح على مائة وخمسين.

لأن المدعي وعد الإحسان إليه كم ازعم المدعي عليه، ووفى بما وعد وأحسن؛ حيث حطه شطر المال.

[490] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015