الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
[اختلاف السلف في أخذ اليمين على العلم أو البتات]
[416] ذكر عن الشعبي أنه قال:
كان شريح يحلف البتة في الرجل يدعي على أبيه دينًا، فإن حلف وإلا أخذ منه.
واختلف السلف في هذا؛ إن الرجل إذا أدعى على مورثه دينًا أو عينًا كيف يحلف؟ على العلم، أو على البتات؟