وإلى الحادثة المعروفة التي اختصم فيها الحضرمي والكندي فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة من المدعي، فلم يجد، فقضى باليمين على المدعى عليه.
[التشديد في اليمين الكاذبة واسماؤها]
[338] وذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال:
من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم،