[337] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين عن المدعى عليه.
قوله: قضى، أي شرع، فيكون هذا إشارة إلى الحديث المعروف الذي رواه ابن عباس وعبد الله [بن] عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر».