فقال عمر: لا، بل تقضى علي باليمين، ثم لا أحلف.
اختلف المتأخرون في تأويله:
منهم من قال: أراد به لا، بل اقض علي باليمين؛ فإني لا أحلف.
فيه دليل على أن القضاء بالنكول جائز.
وفيه دليل على أن التجنب عن اليمين الصادقة واجب.
ومنهم من قال: أراد به: لا، مفصولًا عن قوله: تقضي.
يعني: لا، تقضي علي باليمين، ثم لا أحلف.
يعني: إنك تقضى علي باليمين، فكيف لا أحلف.
فيه دليل على أن اليمين الصادقة لا بأس بها ألا ترى أن عمر رضي الله عنه تركت له اليمين، ومع هذا قال [له] احلف.