وقال بعضهم: هو المعرفة بوجوه القضاء.
وقال بعضهم: الخصوم وهو أضعف التآويل في هذا الباب.
ووجه صحة هذا التأويل أن يراد به الفصل بين الخصوم.
[257] ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي [قال]:
إن داود -عليه الصلاة والسلام- لما أمر بالقضاء قطع به،