الرجال ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا شيء.
فالرجل الذي له رأي، ولا يحتاج إلى غيره.
ونصف رجل الذي لا رأي له، وإذا حزبه أمر شاور ذا رأي.
ولا شيء: الذي لا رأي له ولا يشاور.
وهذا من جملة الحكم، وزياد كان ممكن يتكلم بالحكمة.
وإنما قال ذلك تحريضًا على المشاورة.
[254] قال أحمد رحمه الله:
وإذا ورد على القاضي حكم من الأحكام نظر في ذلك: فإن كان مما قد نزل به الكتاب، أو جاءت به السنة، فلا حاجة إلى المشاورة، وإن كان