وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:
كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لها.
وعن أبي يوسف رحمه الله في هذا الباب روايتان:
أحداهما: أنه قال: أن خضب حالة القتال فلا بأس به، وجعل هذا [على] قياس تطويل الشارب والأظفار لا بأس به في حال القتال: أما طول الشارب فليكون أهيب في عين من يارزه، وأما الظفر فليكون سلاحًا له، وفي غير حالة القتال لا يفعل فكذا ها هنا.
والثانية: إن كان له امرأة أو أمة فيتزين لها فلا بأس به.
[172] وذكر عن أبي طالوت قال:
رأيت شريحًا يقضي في المسجد عليه مطرف خز.