باب
(المرأة تخاصم زوجها في ولدها)
[1599] قال:
ولو أن امرأة معها ولد صغير، فقدمت رجلًا الى القاضي فقالت: ان هذا كان زوجي، وانه طلقني، وهذا ابني منه، فمره بالنفقة عليه. فقال الزوج: انها [قد] تزوجت، وأنا أحق بالولد منها، وانكرت هي أن يكون لها زوج فالقول قولها.
لانها تنكر ما يدعي من بطلان حقها في الحضانة [والتربية]، فيكون القول قولها مع يمينها.
فان حلفت اخذت منه النفقة.