لأنهما لو كانا أصلين يضمن الراجع النصف، فكذا ههنا].
[1579] قال:
وإن لم يرجع هذان، ولكن رجع المشهود على شهادتهما، [فقد] ذكر في كتاب الرجوع: أن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا يضمنان، وعلى قول محمد -رحمه الله- يضمنان.
وما ذكر صاحب الكتاب أن محمدًا -رحمه الله- روى عن أصحابنا أنه لا شيء عليهما.
أراد به قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا قول نفسه.
وحق المسألة المبسوط.
وذكر صاحب الكتاب وقال:
روي عن أبي يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قسم الجواب فقال.
أن قالا -يعني الأصول- أشهدنا هذين الشاهدين