الباب السابع عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادة على الشهادة]

[1577] قال:

ولو أن شاهدين شهدا على شهادة شاهدين لرجل بحق على رجل، فقضى له القاضي، ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا عند القاضي عن الشهادة، ضمنهما القاضي الحق الذي كانا شهدا به.

لأنهما شهدا بكلام موجب، وهو شهادة الأولين، والقاضي إنما قضى بشهادتهما، فإذا رجعا ضمنا؛ كما إذا شهدا على إقرار الرجل بالمال، ثم رجعا بعد القضاء.

[1578] قال:

ولو رجع أحدهما يضمن النصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015