بالحق، ثم رجع ثماني نسوة، فلا شيء عليهن.
لأنه بقى من يثبت بشهادته جميع الحق.
فإن رجعت امرأة أخرى، فعلى النسوة اللاتي رجعن ربع الحق.
لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق.
[1565] قال:
فإن رجع النسوة جميعًا، كان عليهن النصف.
لما قلنا.
[1566] قال:
وإن رجع الرجل والنسوة جميعًا، كان على الرجل سدس المال، وعلى النساء خمسة أسداسه.
وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-.
وقالا: على النسوة النصف، وعلى الرجل النصف.
وحق المسألة كتاب الرجوع عن الشهادات.
[1567] قال:
وإن رجع الرجل وثماني نسوة عن الشهادة، فعلى الرجل