لأنه بقي من يثبت بشهادته جميع الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئًا من ملكه.

فإن رجعوا جميعًا إلا واحدًا، فعلى الراجعين جميعًا نصف المال.

لأنه بقي من يثبت بشهادته نصف الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئًا من ملكه إلا نصفه.

وكذا الرجوع عن الشهادة في سائر الأموال والعقارات تجب على الشاهد إذا رجع عن الشهادة ما ألزم المشهود عليه بشهادته.

[1563] قال:

وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بحق، فقضى القاضي به، ثم رجعت امرأة عن الشهادة. فعليها ربع المال.

لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال.

[1564] قال:

وإن شهد رجل وعشر نسوة على رجل بحق فقضى القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015