وتكلموا في حد التقادم.

وقدره صاحب الكتاب بالشهر فما فوقه.

وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الحدود.

[تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]

[1518] قال:

وإن شهدوا عند القاضي: أنهم تعمدوا النظر إليه، وهو يجامعها، ليشهدوا عليه بالزنى، فشهادتهم عليه جائزة، لأن هذا النظر لإقامة الحسبة، فلا يصيرون به فسقة.

[اجتماع الشهود في حد الزنى]

[1519] قال:

فإن حضر الشهود مجلس القاضي مجلسًا واحدًا وشهدوا جملة تمت الشهادة.

لأنهم شهود.

وإن جاءوا متفرقين- يريد به في مجالس متفرقة- وشهد كل واحد في مجلس، لم تتم الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015