وهذا إذا كان التقادم بغير غدر.
أما إذا كان بغدر: بأن لم يكن في البلدة قاص: أو جاء الشهود من مصر أخر لا يمتنع القبول؛ لمكان التقادم؛ الحديث المغيرة، كما ذكر صاحب الكتاب.