الباب التاسع والمائة {في شهادة السمع}

[1471] ذكر عن الشعبي وعن إبراهيم رحمهما الله قالا:

شهادة السمع جائزة.

يريد به: أنه إذا سمع إنسان إقرارًا إنسان لإنسان بحق، أو سمع بيعًا، أو طلاقًا، أو عتقًا، أو قذفًا، جاز له أن يشهد، وأن لم يأمره بذلك.

وبه نأخذ.

ومن العلماء من قال: لا يجوز حتى يشهد على ذلك.

والصحيح ما قلنا.

وعلى هذا الأئمة من السلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015