[1469] وذكر في الباب الثالث آثارًا تدل على أن شهادة الأقلف مقبولة.
وبه أخذ أصحابنا إذا لم يكن ترك الختان رغبة عن السنة.
[1470] وذكر في الباب الرابع أن رجلًا شهد عند عمر بن عبد العزيز فقال المشهود عليه: أنه لا تقبل شهادته، فقال: لم؟ قال: لأنه لا يدري من أبوه، فقال: ائتني بشاهدين سوى هذا.
فاختلف العلماء في شهادة ولد الزنى:
قال بعضهم: لا تقبل مطلقًا.
وقال بعضهم: تقبل في كل شئ إلا في الزنى، قيل: وهو قول مالك.
وقال بعضهم: تقبل إذا كان عدلًا، وبه أخذ أصحابنا.
لأن الشهادة تعتمد العدالة [والولاية] وقد وجدت.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *