«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».
[1353] قال:
فإن كان للصبيان مال فنفقتهم في أموالهم، ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم.
لأن الولد موسر، ونفقة الولد الموسر لا تجب على الأب.
[1354] قال:
وإن كان الولد معسرًا لا يقدر على النفقة عليهم فهذا على وجهين:
أما أن يقدر على الكسب.
أو لا يقدر.
فإن كان يقدر على الكسب فالقاضي يفرض عليه نفقتهم، فيكتسب، وينفق عليهم.
لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الوالد بالعسرة.
وإن لم يقدر على الكسب، فإن القاضي يفرض