«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن».
وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:
«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».
قالوا في التفسير:
التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.
[1352] قال:
وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى: