«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن».

وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:

«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».

قالوا في التفسير:

التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.

[فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]

[1352] قال:

وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015