البخاري رحمه الله يقول: عدتها لا تنقضي بثلاثة أشهر، بل يوقف حالها إلى أن يعلم أنه حبلت بذلك الوطء أن لا، فينبغي أن يدر عليها النفقة، ما لم يظهر فراغ رحمها.

[1300] قال:

فإن حاضت في الشهور استقبلت العدة بالحيض.

لما قلنا.

وأنفق عليها حتى ينقضي الحيض.

[نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]

[1301] قال:

والمختلعة والمبارئة لها النفقة والسكنى.

وهذا عندنا.

وعند الشافعي رحمه الله ليس لهما النفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015