البخاري رحمه الله يقول: عدتها لا تنقضي بثلاثة أشهر، بل يوقف حالها إلى أن يعلم أنه حبلت بذلك الوطء أن لا، فينبغي أن يدر عليها النفقة، ما لم يظهر فراغ رحمها.
[1300] قال:
فإن حاضت في الشهور استقبلت العدة بالحيض.
لما قلنا.
وأنفق عليها حتى ينقضي الحيض.
[1301] قال:
والمختلعة والمبارئة لها النفقة والسكنى.
وهذا عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله ليس لهما النفقة.