فإن حاضت في هذه الشهور استقبلت العدة بالحيض.
لأنه تبين أنها لم تكن آيسة، والنفقة واجبة عليه لها، لأنها محتبسة بعدتها منه.
[1299] قال:
وإن طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض، وقد دخل بها، ومثلها بجامع، فعدتها ثلاثة أشهر، ينفق عليها كذلك، لقوله تعالى:
«واللائي لم يحضن» [معطوفًا على قوله:
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر»].
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى:
هذا إذا لم تكن مراهقة. أما إذا كانت مراهقة [فقد] قال: كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد لن الفضل