القفار، فتجوع، فتتضرر، والضرر منفي في الشرع.
[1294] وذكر عن الضحاك أنه قال:
إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى ولا نفقة.
وبهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى.
وهذا عندنا ما دامت على النشوز، فإذا عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى، كما في حال قيام النكاح.
[1295] ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله في امرأة طلقت وهي بيت بكراء، فعلى من يكون كراء البيت؟
قال: على زوجها.
لأن الإسكان واجب على الزوج، والمرأة تابعة للزوج في السكنى.
قيل لسعيد بن المسيب: ليس عنده.
قال: عليها.