[1292] ذكر [عن] إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: نفقة المطلقة نصف صاع كل يوم.
في الحديث دليل على استحقاق نفقة المطلقة في حالة العدة.
والتقدير بنصف صاع ليس بتقدير لازم، إنما اللازم مقدار كفايتها، لكن ربما كان مقدار الكفاية في زمن إبراهيم رحمه الله نصف صاع.
[1293] ذكر عن إبراهيم رحمه الله أنه قال:
قوت المطلقة نصف صاع كل يوم بأدامها.
وإنما قيد بالأدام، لأنها ربما لا تقدر على أكل الخبز