سرقت، أو أكلت، أو لم تسرق.
فرق بين نفقة الزوجات، وبين نفقة المحارم، إذا فرض للمحارم النفقة فضاعت من يدهم، فإنه يفرض مرة أخرى.
والفرق: أن نفقة المحارم إنما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية، أما نفقة المرأة [فإنها] لا تجب بسبب الحاجة، ولهذا تجب وإن كانت موسرة، فجاز أن لا تفرض، وإن بقيت الحاجة.
[1280] قال:
وأما مضي الوقت والكسوة قائمة، فهذا على وجهين:
أما أن لم تستعمل تلك الكسوة.
أو استعملت.
فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى.
وإن استعملت، فهذا على وجهين:
إما أن استعملت معها كسوة أخرى
أو لم تستعمل.
ففي الوجه الأول يفرض لها كسوة أخرى.