[1279] قال:
وإن أعطاها كسوة فهلكت، أو سرقت منها، أو خرقتها قبل الوقت، فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت الذي [تبقى] إليه الكسوة.
وأصل هذه المسائل أن القاضي متى يتبين له الخطأ في قضائه يرده، ومتى لم يتبين يمضه، فنقول: إذا هلكت الكسوة أو سرقت لم يتبين خطؤه فيمضيه، ولا يقضي بكسوة أخرى، وأن تتخرق بخرق استعمالها، بل تخرقت بالاستعمال المعتاد [بين الناس] تبين الخطأ.
لأنه وقت وقتًا لا تبقى الكسوة إليه، فيرده ويقضي لها بكسوة أخرى [ويعتبر المعتاد].
وكذا الجواب على التفاصيل في النفقة إذا ضاعت، أو