وهذا لأن المهر إنما وجب عوضاً عن ملك النكاح، والملك ثابت للابن فكان العوض عليه.
[وإليه] أشار على رضي الله عنه في قوله:
الصداق على من أخذ بالساق.
[1142] ذكر عن عامر الشعبي قال:
لا يجبر على النكاح إلا الأب.
يريد به أنه لا يزوج المرأة شاءت أم أبت إلا الأب.
قصار حجة للشافعي في إجبار البكر البالغة.
[1143] ذكر عن شريحة أنه قال:
إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا بلغ