وفيه دليل على أن لهما الخيار، فيكون حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله علي أبي يوسف رحمه الله [لما مر].
[1140] ثم أورد عن السلف أخباراً وآثاراً كثيرة كلها تدل على جواز نكاح الصغيرة، وعلى ثبوت الخيار لها إذا بلغت إذا كان المزوج لها غير الأب والجد.
[1141] ذكر عن حماد أنه سئل عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: الصداق على الأب.
وقال الحسن والحكم وغيرهما: أنه يجب على الأبن.
والمسألة مختلف [فيها] بين الصحابة رضي الله عنهم:
قال علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تجب على الابن.
وبه نأخذ.