وفيه دليل على أن لهما الخيار، فيكون حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله علي أبي يوسف رحمه الله [لما مر].

[1140] ثم أورد عن السلف أخباراً وآثاراً كثيرة كلها تدل على جواز نكاح الصغيرة، وعلى ثبوت الخيار لها إذا بلغت إذا كان المزوج لها غير الأب والجد.

[الصداق في تزويج الصغيرين]

[1141] ذكر عن حماد أنه سئل عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: الصداق على الأب.

وقال الحسن والحكم وغيرهما: أنه يجب على الأبن.

والمسألة مختلف [فيها] بين الصحابة رضي الله عنهم:

قال علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تجب على الابن.

وبه نأخذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015