ولسنا نأخذ بهذا الحديث.
وقد مر هذا في صدر الباب.
[1035] ذكر عن الحسن قال:
إذا قسم القوم الأرضين وابقوا شربها بينهم فهم شفعاء.
لأن لهم في الشرب شركة، والشركة في الشرب تثبت حق الشفعة.
[أو ان وجوب الشفعة]