ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

وقد مر هذا في صدر الباب.

[1035] ذكر عن الحسن قال:

إذا قسم القوم الأرضين وابقوا شربها بينهم فهم شفعاء.

لأن لهم في الشرب شركة، والشركة في الشرب تثبت حق الشفعة.

[أو ان وجوب الشفعة]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015