حجة ضعيفة، فالعقد قبل القبض ضعيف، ولهذا ملك المشتري رده بالعيب قبل القبض بغير قضاء ولا رضى، فجاز أن يثبت فسخ عقد ضعيف بحجة ضعيفة.
[1022] قال:
فإن ادعى أ، بعينها ريح السبل، فالقاضي يريها العدول من الأطباء.
لأن ريح السبل نوع من الرمد تعرفه الأطباء.
فإن قالوا: نعم بها ذلك فإن كان بعد القبض يحلف البائع على ذلك، وإن كان قبل القبض يرد على البائع بالاتفاق.
لأن العيب ظهر بقولهم؛ لأن قول الرجال مما يثبت به العيب.
[1023] قال:
وكل عيب يثبت عند الحاكم فأراد المشتري أن يرد على بائعه بذلك العيب، فسأل القاضي أن يحكم له برده فإن القاضي يستحلف