حجة ضعيفة، فالعقد قبل القبض ضعيف، ولهذا ملك المشتري رده بالعيب قبل القبض بغير قضاء ولا رضى، فجاز أن يثبت فسخ عقد ضعيف بحجة ضعيفة.

[1022] قال:

فإن ادعى أ، بعينها ريح السبل، فالقاضي يريها العدول من الأطباء.

لأن ريح السبل نوع من الرمد تعرفه الأطباء.

فإن قالوا: نعم بها ذلك فإن كان بعد القبض يحلف البائع على ذلك، وإن كان قبل القبض يرد على البائع بالاتفاق.

لأن العيب ظهر بقولهم؛ لأن قول الرجال مما يثبت به العيب.

[1023] قال:

وكل عيب يثبت عند الحاكم فأراد المشتري أن يرد على بائعه بذلك العيب، فسأل القاضي أن يحكم له برده فإن القاضي يستحلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015