على الشهادة ثم موت شاهد الفرع بعد الشهادة لا يمنع القضاء، فكذا موت القاضي الكاتب بعد وصول الكتاب.

وإن مات أو عزل قبل وصول الكتاب إليه لم يقض به.

لأنه لم يثبت بالكتاب كلام القاضي، وإنما ثبت كتاب الرعية.

[860] قال:

ولو فسق القاضي، أو صار في حالة لا يجوز حكمه، من ذهاب عقل، عد وصول الكتاب إليه، فإن القاضي لا ينفذ ما فيه.

لأن شاهد الفرع إذا فسق أو جن قبل القضاء لم يجز الحكم بشهادته، كذلك ههنا.

[861] فإن عمي القاضي الكاتب بعد وصول الكتاب، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا ينفذه، وعند أبي يوسف رحمه الله ينفذه.

لأنه لو عمي شهود الفرع بعد ما شهدوا، قبل أن يقضي القاضي بشهادتهم كان هذا على الخلاف، كذا ههنا، وجب أن يكون كذلك.

[862] قال:

ولا ينبغي للقاضي أن يقبل كتاب عامل، ولا قاضي رستاق، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015