وثبت ذلك عند المكتوب إليه في موضع ينفذ فيه قضاؤه أيضًا.
[858] قال في الكتاب:
الكتاب إنما هو بمنزلة الشهادة.
يريد به الفرق بين كتاب القاضي وبين قول القاضي إذا سمع قاض آخر في موضع قضاء المخبر.
معناه أن الكتاب بمنزلة الشهادة على الشهادة، والقاضي المكتوب إليه إنما سمع الكتاب في موضع هو قاض فيه فقد سمع الشهادة في موضع هو قاض فيه.
فأما إذا سمع قول القاضي في موضع قضاء المخبر فإنما يسمع في موضع ليس موضع قضائه، ولا ينبغي للقاضي أن يقبل الشهادة في غير بلده الذي هو قاض فيه.
[859] قال:
وإن عزل القاضي الكاتب أو مات بعدما وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وقرأ ما فيه نفذه وأمضاه.
لأن العزل بمنزلة الموت، وكتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة