Q لي دين عند أحد الأثرياء، وذلك أن سائقه صدم سيارتي فقال لي: أخصص لك نصف راتب السائق خلال خمس سنوات، وأعطيك نصف المبلغ، فهل يجوز عمله هذا؟
صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك إذا رضيت أنت، فلك أن تطالب السائق، ولكن إذا عرفت أن السائق ليس عنده شيء، فلك أن ترضى بنصف مرتبه، ولك أن ترضى بنصف الأرش يقدمه لك تبرعاً منه.