Q لي جدٌ توفي وترك مالاً وديناً، فوفينا عنه دينه، ثم جعلنا الباقي في بناء مسجد، وبعد أربع سنوات جاء رجلٌ يدعي على جدي بدين، مع علمه في تلك المدة بموت جدي، وجاء بأوراق ليست موثقة، فما العمل في هذه الحال؟
صلى الله عليه وسلم لا بد من إثباتها عند القاضي، فيرفع الأمر إلى القاضي، فتدّعون أنه لم يتقدم هذه المدة، وهو يشاهدنا نوفي ديونه، ويعلم أننا صرفنا بقية تركته لمسجد، وهذه الأوراق ليست موثقة، وللقاضي أن ينظر في القرائن.