قال رحمه الله تعالى: [إذا حصل في أرضه أو داره أو هوائه غصن شجرة غيره أو على غرفته لزم إزالته] .
الجاران قد يكون بينهما شجر، وهذه الشجرة قد يمتد غصنها إذا كانت تمتد -مثلاً- على الأرض مثل نبات القرع والبطيخ، فإن امتد الغصن حتى صار في أرض جارك فعليك أن تزيله؛ لأنه شغل أرض جارك، وكذلك الشجر الذي يكون على ساق، فإذا تدلى غصن النخلة أو غصن السدر أو الرمان أو الأترج على جارك، وشغل هواء جارك وهو يملك أرضه ويملك هواءها، فيلزمك أن تزيله، وكذلك لو امتد على سقف الغرفة، أو دخل من نافذة من النوافذ إلى الغرفة، ففي هذه الحال على صاحب الشجرة أن يزيل ذلك الغصن.
وإذا أتلف شيئاً فإنه يضمنه، فلو أن عروق الشجرة امتدت تحت الجدار وسقط من أجلها فعلى الجار صاحب الشجرة بناء ذلك الجدار، وكذلك لو أن غصن الشجرة خرق الجدار، أو أتلف شيئاً منه أو هدم بعضاً منه فإنه يغرم ما أتلفه.
ولا بد قبل ذلك أن صاحب الأرض يطالبه، أما إذا سكت عنه فإنه يعتبر قد أذن له، فيطالبه قبل ذلك ويقول: أزل هذا الغصن.
أو: اقطع هذا العرق الذي امتد في أرضيّ فإذا امتنع فإنه يزيله فيلويه، فإذا لم يلتو ولم يزل باقياً فله أن يقطعه.
قال رحمه الله تعالى: [فإن أبى لم يجبره في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم] .
ولا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأن هذا ضرر، والضرر يزال، وهذا كله يتعلق بالغصن، ويلحق به العرق.
قال رحمه الله تعالى: [ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ] .
قوله: [لاستطراق] يعني: للدخول معه والخروج معه.
ويكون هذا في الدرب النافذ، والدرب النافذ هو الذي له مدخل من كل جهة، يدخل الناس من الشرق ومن الغرب، يعني أنه نافذ، وأما غير النافذ فهو الذي له نهاية وليس بنافذ، بل نهايته مسدودة، وهذا الدرب إذا كان جدارك عليه وهو طريق مسلوك يجوز لك أن تفتح باباً آخر، فأنت قد فتحت عليه الباب الأول، فيجوز لك أن تفتح باباً ثانياً، وذلك لأنك تملك المرور معه، والناس يمرون معه، وفتحك لهذا الباب لا يضايق الناس؛ لأنك فتحته على جدار من جدرانك وعلى طريق مسلوك ليس خاصاً بأحد، وليس لأحد أن يمنعك منه، فهذا فتح الباب للاستطراق.