لابد أن يكون الضمان من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، فلا يضمن الصغير، ولا يضمن السفيه، ولا يضمن المملوك، ولا شك أن الضامن يكلف نفسه، وأنه قد يتضرر؛ لأن الضامن إذا لم يوف المضمون عنه فإنه يطالبه صاحب المال فيقول له: إما أن يوفيني المضمون عنه وإما أن توفيني، فديني أنت الذي ضمنته.
وقد يعجز المضمون عنه، فيكلف الضامن ويقال: إما أن تضمن وإلا حبست.
وهذا يدل على أن الضمان فيه مخاطرة، وقد يؤدي إلى حبس الضامن، ولذلك ذكر العنقري في حاشيته على الروض بيتاً يقول فيه: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط فكم من ضامن تعرض للحبس مع أنه محسن، يقول: أحسنت إلى رفيقي وصديقي لما قال: اضمني في دين علي فاستحييت منه فضمنته، وكان الدين كثيراً وكنت أعهده صاحب وفاء وأعهده من أهل الأمانة، ولكن أخلف ظني فهرب بالدين الذي في ذمته، أو عجز وأصبح مفلساً لا يستطيع.
وفي هذه الحال يرجعون إلى الضامن ويقال: أنت الذي التزمت بوفاء الدين.