الفصل الذي بعد الرهن فيه ثلاثة أبواب: باب الضمان، وباب الشهادة، وباب الحوالة، وجمعها المؤلف في فصل واحد لتقاربها.
والضمان: مشتق من الضمن، وكون شيء في ضمن شيء أي: في جملته.
ويعرفونه اصطلاحاً بأنه: التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب.
فقولهم: (التزام جائز التصرف) يعني الحر المكلف الرشيد، (ما وجب على غيره) من الأموال ونحوها، (وما قد يجب) كأن يقول لصاحب البقالة: دين فلان الذي لك أنا أضمنه، أنا ضامن له، فإذا لم يوفك فاطلبني.
أو قال لصاحب البقالة -مثلاً- ما أخذ منك فلان أو استدان فأنا ضمين به.
ففي هذه الحال يصح الضمان، ويكون ضامناً.