حكم انتفاع المشتري بالسلعة في زمن الخيار

Q بالنسبة لخيار الشرط إذا رجع المشتري في بيعه تبعاً للشرط، فهل يقدم للبائع مقابل ما استفاد به من السلعة، كما لو استخدم السيارة شهراً؟

صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه لا يجوز في حالة الشرط أن ينتفع بها أحد منهما، مثلاً: لا يجوز لك أن تلبس الثوب وقد اشترطت الخيار، ولا أن تركب السيارة وقد اشترطت الخيار، بل لا تستعملها إلا بعد أن تجزم بالشراء، فإذا تصرف المشتري بالسلعة فإن ذلك دليل على الرضا، فتصرف المشتري فسخ لخياره، فإذا تصرف فيها ثم ردها فللبائع أن يطالبه بذلك، فيقول: أنت دنست الثوب بلبسك له -مثلاً-، أو تمزق الكتاب بقراءتك فيه -مثلاً- ثم رددته، فأعطني أجرته أو أعطني عوض ما حصل فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015