Q إذا أردت بيع سيارة بها عيب، ولم أرد إخبار المشتري بذلك من باب إتمام البيع، فما الحكم؛ مع العلم أني طلبت منه فحص السيارة؟
صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر غشاً، وقد مرت بنا جملة في المتن نسينا أن نتكلم عليها في آخر الشروط، وهي قوله في الضمان المجهول أنه لا يصح: (إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ) .
وصورة ذلك: أن يقول: اشتر السيارة، وإذا كان فيها عيب أو عيوب فلا تلحقني بشيء، أنا بريء من هذه السيارة بالعيوب التي فيها، هي أمامك، افحصها، ولا تطالبني بشيء مما فيها، هذا معنى (إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ) ، فلابد أن يوقفه على العيوب التي يعرفها فيها، فيقول: أعرف فيها هذا العيب في العجلات، وهذا العيب في الماكينة، وهذا العيب في كذا، هذا هو الذي أعرفه، وإذا كان فيها شيء لا أعرفه فلا علي، ولا تسألني إلا عما أعرفه، فأما إذا علم -مثلاً- أن في الماكينة عيباً، فقال: تشتريها على أنها معيبة في الماكينة، ومعيبة في كراسيها، ومعيبة في بوديها، ومعيبة في عجلاتها، ومعيبة في كذا وكذا وأخذ يعدد، والمشتري يعرف أنه ليس كذلك؛ لأن الظاهر أنها سليمة، فيعتقد أنها سليمة، فيزيد في الثمن، فهذا -أيضاً- خيانة، كالذي يعرض شاة ويقول: اشتر هذه الشاة على أنها عوراء وعرجاء ومريضة بمرض كذا، ومريضة بجرب، ومريضة بكذا وكذا ويعدد عشرين عيباً، والمشتري يعلم أن هذه الصفات ليست كلها فيها، والبائع يعرف أن فيها واحداً من هذه العيوب، فأخفاه عن المشتري، فهذا يعتبر غشاً، فيستحق أن يردها بذلك العيب.
والواجب على البائع أن يخبر بالعيوب التي يعرفها، وأما العيوب التي لا يعرفها فيتنصل منها ويقول: إن كان فيها شيء فلا أعرفه.
فإذا أقدم على ذلك العيب فليس له الرد به، وإذا وجدت عيوب أخرى فله الرد بها، وإذا كنت تعرف فيها عيوباً فلابد أن توقفه عليها ولو لم يسألك.