قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً.
وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.
وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر، لكن يحرم، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقاً، وإلا تصرفه في مبيع، والخيار له.
وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره، لا لاستعجال.
وخيار تدليس بما يزيد به الثمن، كتصرية وتسويد شعر جارية.
وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام.
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع، كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خيّر بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن.
وإن تلف مبيع، أو أعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب عنده أيضاً خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه] .
الخيار في اللغة: هو التخيير بين شيئين، كقولك مثلاً: اختر هذا أو هذا.
وعند الفقهاء: الخيار: طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد؛ وذلك لأن البيع قد يقع في حال عجلة، وفي هذه الحال قد يندم أحد المتعاقدين، فإذا ندم كان في إمكانه الرد، وإذا مضت المدة لم يتمكن من الرد، فلذلك شرع الخيار، وذكر أنه سبعة أقسام، ولكنه ذكر ثمانية.